الشيخ فاضل اللنكراني

353

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 26 - لو ضرب الوليّ القاتل وتركه ظنّاً منه أنّه مات فبرأ ، فالأشبه أن يعتبر الضرب ، فإن كان ضربه ممّا يسوغ له القتل والقصاص به لم يقتصّ من الوليّ ، بل جاز له قتله قصاصاً ، وإن كان ضربه ممّا لا يسوغ القصاص به كأن ضربه بالحجر ونحوه كان للجاني الاقتصاص ، ثم للوليّ أن يقتله قصاصاً أو يتتاركان ( 1 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 1006 . ( 2 ) تقدّم في ص 310 311 ، الجهة الثالثة .